الشيخ المنتظري
105
كتاب الخمس
[ العنبر إذا اخرج بالغوص ] ( مسألة 27 ) : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ( 1 ) وان اخذ على وجه الماء أو الساحل ففي لحوق حكمه له وجهان والأحوط اللحوق وأحوط منه اخراج خمسه وان لم يبلغ النصاب أيضا .
--> ( 1 ) - الوسائل ج 6 الباب 7 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .